المادة 10

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام ، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر ، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا ويكون من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور . لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى أن يتقاضوا ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أي أجر باستثناء الأجر الممنوح عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم ، ولا أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال ، سواء كانت عمومية أم خاصة على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية . ويضرب لهم ، إن اقتضى الحال ، أجل ثلاثة أشهر للتقيد بهذه القاعدة وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية . ويخبر الأعضاء الرئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم ، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التغيير . يتعين على أعضاء المجلس الأعلى ، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس الأعلى أو التي سبق له البت فيها ، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته . ويمنع عليهم كذلك ، طوال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهامهم ، أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآت الاتصال السمعي - البصري