يتألف المجلس الأعلى من الرئيس ، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا ، وثمانية أعضاء ، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص الهيأة العليا ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19 من الدستور وذلك وفق ما يلي : - الرئيس وأربعة أعضاء يعينهم جلالة الملك؛ - عضوان يعينهما رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ - عضوان يعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يؤدي رئيس المجلس الأعلى وأعضاؤه والمدير العام ، قبل مباشرة مهامهم ، القسم بين يدي جلالة الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة والاستقلالية والحياد والتجرد ، والالتزام بضوابط الموضوعية والمهنية ومبادئ الحكامة الجيدة في احترام تام للدستور ، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت ، وألا يتخذوا أي موقف علني في الملفات والقضايا المعروضة على المجلس
المادة 9
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
