يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب ، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط من كرامته أو تخالف الحقيقة وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا . ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به ، إن اقتضى الحال ، إلى عقوبة مالية يتولى المجلس تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام المشار إليه في المادة 16 من هذا القانون . -7- الفصل الثاني : تأليف المجلس الأعلى
المادة 8
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
