يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات ، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري . كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع . ويبحث الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص علمها في القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة . ويبت في هذه الشكايات داخل أجل ستين ( )60 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاثين ( )30 يوما ، مع وجوب إبلاغ الجهة المعنية بمآلها . كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس الأعلى ، لأجل إبداء الرأي ، الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها . يحيل المجلس الأعلى إلى السلطة المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . ولنفس السلطة أن ترجع للمجلس الأعلى لإبداء رأيه في هذا الشأن
المادة 7
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
