المادة 6

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري . ويمكن للمجلس الأعلى أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءات أو خبرات السلطات أو الهيئات المذكورة إن اقتضى الحال لأجل القيام بالمهام الموكولة إليه . يمكن للهيأة العليا إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف ، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الاتصال السمعي البصري