المادة 5

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

يتولى المجلس الأعلى ، بصفة استشارية أو اقتراحية ، القيام بالمهام التالية : .1 إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك ، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ .2 إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان ، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ .3 إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة ، في شأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري ، قبل عرضها على مجلس الحكومة؛ .4 إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري ، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛ يجب على المجلس الأعلى إبداء رأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه حسب الحالة خلال أجل لا يتعدى ستين ( )60 يوما من تاريخ توصله بها ، ويمكن عند الاقتضاء أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين ( )30 يوما مع بيان الأسباب الموجبة لذلك . وقبل انصرام المدة القانونية الأولى . وإذا لم يدل المجلس الأعلى برأيه داخل الآجال المحددة ، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات من لدنه . غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استعجالية ، يجوز للجهات المعنية أن تطلب من المجلس الأعلى إبداء رأيه داخل أجل أقصر ، تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إليه . ويمكن للمجلس الأعلى ، أن يدلي بمبادرة منه ، بآرائه ومقترحاته في شأن القضايا التي تتعلق بمجال اختصاص الهيأة العليا؛ .5 تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي – البصري