كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل : .1 تلقي طلبات التراخيص والأذون والتصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنح التراخيص والأذون المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان . ويتم البت في الطلبات وتبليغ القرار لطالبي التراخيص والأذون خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة ( (03 أشهر بعد التوصل بالطلبات ، وتضاف إليها عند الاقتضاء ، ثلاثة أشهر أخرى بالنسبة للتراخيص ، ويخبر المجلس الأعلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وكذلك العموم بجميع التراخيص والأذون الممنوحة؛ .2 منح الرخص باستعمال الموجات الراديو - كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفقا للمخطط الوطني للترددات لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري ، ولهذه الغاية ، يؤهل المجلس ، عند الحاجة ، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته؛ .3 سن المعايير ذات الطابع القانوني والتقني المطبقة لقياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي – البصري؛ .4 تتبع مدى احترام الخدمات الجديدة في مجال الاتصال السمعي البصري للمعايير الدولية للتلفزة الرقمية؛ .5 المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري وله أن يبدي قبل المصادقة بجميع الملاحظات التي يراها مفيدة؛ .6 مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية ، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام . ولهذه الغاية ، يوجه المجلس كل ثلاثة أشهر ، إلى رئيس الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية أو الجمعوية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة . ويجوز له بهذه المناسبة ، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فها فائدة ، كما ينشر للعموم؛ .7 السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ -5- .8 السهر على تقيد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار ، ولهذه الغاية ، يمارس المجلس ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال السمعي - البصري التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند للاستغلال ، أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع؛ .9 إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري ، أو تقديم اقتراحات في شأن العقوبات المترتبة عليها إلى السلطات المختصة ، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر تحملات المتعهدين
المادة 4
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
