المادة 23

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له ، فإن المدير العام يوجه إليه إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة ، داخل أجل سبعة ( )7 أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار . وفي حالة عدم امتثال مرتكب المخالفة للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة فإن المدير العام يرفع بيانا بذلك ، مع ذكر مدى تجاوب مرتكب المخالفة مع الإعذار الأول ، إلى المجلس الأعلى الذي يجوز له بعد التداول ، أن يقرر واحدا أو أكثر من بين التدابير التالية حسب الحالة : - 13 - - توجيه إنذار إلى متعهد الاتصال السمعي البصري المعني . ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المتعهد أوهما معا؛ - إيقاع العقوبات المنصوص علها في دفتر التحملات أوفي بنود الإذن حسب الحالة؛ - إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة . إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة من لدن المراقبين التابعين للهيأة العليا ، فإن رئيس المجلس الأعلى يؤهل ليوقف ، على الفور ، الترخيص أو الإذن الممنوح للمنشأة التي تقدم الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة

HACA — المادة 23 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi