إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له ، فإن المدير العام يوجه إليه إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة ، داخل أجل سبعة ( )7 أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار . وفي حالة عدم امتثال مرتكب المخالفة للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة فإن المدير العام يرفع بيانا بذلك ، مع ذكر مدى تجاوب مرتكب المخالفة مع الإعذار الأول ، إلى المجلس الأعلى الذي يجوز له بعد التداول ، أن يقرر واحدا أو أكثر من بين التدابير التالية حسب الحالة : - 13 - - توجيه إنذار إلى متعهد الاتصال السمعي البصري المعني . ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المتعهد أوهما معا؛ - إيقاع العقوبات المنصوص علها في دفتر التحملات أوفي بنود الإذن حسب الحالة؛ - إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة . إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة من لدن المراقبين التابعين للهيأة العليا ، فإن رئيس المجلس الأعلى يؤهل ليوقف ، على الفور ، الترخيص أو الإذن الممنوح للمنشأة التي تقدم الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة
المادة 23
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
