إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض ، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل سبعة ( )7 أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار ، ويخبر بذلك على الفور ، المدير العام . وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه ، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحيل الأمر ، في الحال ، إلى المدير العام قصد اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها في المادة 23 أعلاه . وفي حالة الاستعجال ، يوقف مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رخصة استعمال الموجات
المادة 24
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
