لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية ، ويحق للمعني بالأمر أن يستعين أو يمثل بمستشار من اختياره ، ما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه ،
المادة 25
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
