المادة 26

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها ، فإن المدير العام يوجه إليها إعذارا يدعوها بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة ، داخل أجل سبعة ( )7 أيام يبتدئ من تاريخ توصلها بالإعذار . إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها ، أمكن للمجلس الأعلى أن يصدر ضدها قرارا : - بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛ - 14 - - أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات . وفي جميع الحالات ، يطلب المجلس الأعلى من الشركة أن تقدم له ملاحظاتها داخل أجل يحدده . ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على الشركة المعنية بالأمر قد بلغت إليها وكان باستطاعتها الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاتها الكتابية أو الشفوية ، وبحق للشركة المعنية بالأمر أن تستعين أو تمثل بمستشار من اختيارها