المادة 27

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة ، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية . تقدم الطعون ضد هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بالرباط . الباب الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية

HACA — المادة 27 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi