يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة ، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية . تقدم الطعون ضد هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بالرباط . الباب الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 27
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
