بعد صدور هذا القانون ، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول ، تؤهل الهيأة العليا ، إن اقتضى الحال ، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي أو الفكر سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية ، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام ، في وسائل الاتصال السمعي البصري ، ولا سيما في ميدان الإعلام السياسي ، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام وبقضايا مغاربة العالم والمنظمات الوطنية غير الحكومية ، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية . تنشر المقتضيات المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره المجلس الأعلى . وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ
المادة 28
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
