تنجز الهيأة العليا كل سنة ، قبل 30 يونيو ، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان . ويتضمن التقرير المذكور ، على وجه الخصوص ، وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولا سيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والمواد - 15 - المبثوثة ، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها ، ووضعية الإنتاج السمعي البصري الوطني ولا سيما ما يتعلق بولوج الشركات الخاصة بالإنتاج السمعي البصري لصفقات الإنتاج السمعي البصري الوطنية العمومية في إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغيرة ، وأيضا ما يتعلق بحصص الإشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عملا بأحكام المادة 7 من هذا القانون والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات ، واقتراحات الهيأة الرامية إلى تطوير القطاع . وطبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور ، تقدم الهيأة العليا تقريرا عن أعمالها ، أمام كل من مجلسي البرلمان والذي يكون موضوع مناقشة . ويمكن للهيأة العليا إصدار تقارير دورية تعالج مواضيع محددة تهم المجال السمعي البصري
المادة 29
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
