المادة 30

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

ينشر بالجريدة الرسمية : - ملخص الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى والمدير العام؛ - التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛ - دفاتر المساطر التي تضعها الهيأة بموجب قرارات في إطار ممارستهما لاختصاصاتها

HACA — المادة 30 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi