ينشر بالجريدة الرسمية : - ملخص الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى والمدير العام؛ - التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛ - دفاتر المساطر التي تضعها الهيأة بموجب قرارات في إطار ممارستهما لاختصاصاتها
المادة 30
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
