المادة 31

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس )2002 القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه يستمر العمل ، بصفة انتقالية ، بأحكام المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور رقم 1.02.212 المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول ، إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل من الدستور ، ويخضع المدير العام أيضا إلى نفس الأحكام المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول . تظل أيضا سارية المفعول ، إلى حين تعويضها ، القرارات المتخذة من لدن المجلس الأعلى تطبيقا للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.02.212 ولا سيما المادة 22 منه

HACA — المادة 31 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi