المادة 32

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

يستمر المجلس الأعلى والمدير العام ، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون

HACA — المادة 32 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi