يستمر المجلس الأعلى والمدير العام ، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون
المادة 32
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
يستمر المجلس الأعلى والمدير العام ، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون