تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص علها في هذا القانون
المادة 33
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص علها في هذا القانون