المادة 33

قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص علها في هذا القانون