تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛ - وفاة أحد المتشاركين ولم يبق إلا متشارك واحد؛ - فقدان أهلية أحد المتشاركين أو سحب الرخصة منه ولم يبق إلا متشارك واحد؛ - اتفاق المتشاركين؛ - حكم قضائي
المادة 51
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
