المادة 51

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛ - وفاة أحد المتشاركين ولم يبق إلا متشارك واحد؛ - فقدان أهلية أحد المتشاركين أو سحب الرخصة منه ولم يبق إلا متشارك واحد؛ - اتفاق المتشاركين؛ - حكم قضائي

المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi