تجرى عمليات تصفية المشاركة بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون القضائيون المتشاركون مهامهم بدائرة نفوذها ، وكذا عضوين من الجهة التمثيلية لهيئة المفوضين القضائيين جهويا . يمكن عند الاقتضاء ، الاستعانة بمدقق الحسابات . تثبت هذه العمليات في محضر . - كيفية تدبير مداخيل المكتب ومصاريفه؛ - الشروط الاتفاقية الأخرى؛ - تاريخ العقد؛ - توقيع الطرفين . - 20 - الباب الثاني عشر : حماية المهنة
المادة 52
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
