يعاقب المفوض القضائي بغرامة من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم ، وبحبس تتراوح مدته من شهر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لمقتضيات المادتين 31 و 32 من هذا القانون ، ما لم يكن الفعل المعاقب عليه يوجب تطبيق عقوبة أشد بمقتضى القانون الجنائي ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها
المادة 53
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
