يعاقب كل شخص يقوم بسمسرة الزبناء أو جلبهم لفائدة المفوض القضائي بثلاثة أشهر إلى سنة حبسا وبغرامة من 500 إلى 1.000 درهم
المادة 54
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
يعاقب كل شخص يقوم بسمسرة الزبناء أو جلبهم لفائدة المفوض القضائي بثلاثة أشهر إلى سنة حبسا وبغرامة من 500 إلى 1.000 درهم