المادة 54

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يعاقب كل شخص يقوم بسمسرة الزبناء أو جلبهم لفائدة المفوض القضائي بثلاثة أشهر إلى سنة حبسا وبغرامة من 500 إلى 1.000 درهم