يعاقب كل شخص نسب لنفسه من غير حق صفة مفوض قضائي أو زاول مهامه دون أن يكون مرخصا له بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي . الباب الثالث عشر : الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 55
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
يعاقب كل شخص نسب لنفسه من غير حق صفة مفوض قضائي أو زاول مهامه دون أن يكون مرخصا له بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي . الباب الثالث عشر : الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين