المادة 55

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يعاقب كل شخص نسب لنفسه من غير حق صفة مفوض قضائي أو زاول مهامه دون أن يكون مرخصا له بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي . الباب الثالث عشر : الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين