تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية ، وتضم جميع المفوضين القضائيين . يوجد مقر الهيئة بالرباط . ويتم تنظيم هذه الهيئة بنص تنظيمي .13 - 13 أنظر المواد من 15 إلى 31 من المرسوم رقم ،2.08.372 سالف الذكر . المادة 15 تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية : - صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة ، والحرص على تثبيت أخلاقياتها ، وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية ، والسهر على حماية حقوقهم؛ - إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك ، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله؛ - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها ، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛ - 21 - - إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء ، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة؛ - طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و 29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه ، بعد إذن وزير العدل . المادة 16 تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة ، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة . المادة 17 يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه . المادة 18 تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولاسيما : - واجبات الاشتراك؛ - عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات . المادة 19 يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة . يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . المادة 20 تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها ، وأداء أجور العاملين بها ، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية . المادة 21 تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية : - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين . المادة 22 الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة . تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ، وهي أعلى سلطة تقريرية . تجتمع الجمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن المملكة ، مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي . المادة 23 لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك . - 22 - المادة 24 ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي ، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر ، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر ، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة في المهنة . المادة 25 يشترط في المتر شح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة الإنذار؛ - أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة . المادة 26 ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة . المادة 27 يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقار المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين داخل الأجل المذكور . يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق ، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة ، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن . توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة الوطنية داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر . المادة 28 تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات . المادة 29 يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي . لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين . المادة 30 يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة ، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم . يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير . يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة . يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته . يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة . المادة 31 - 23 - الباب الرابع عشر : مقتضيات انتقالية
المادة 56
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
