يستمر جميع الأعوان القضائيين المرخص لهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في ممارسة المهنة وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم
المادة 57
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
يستمر جميع الأعوان القضائيين المرخص لهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في ممارسة المهنة وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم