المادة 57

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يستمر جميع الأعوان القضائيين المرخص لهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في ممارسة المهنة وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم