تنسخ مقتضيات القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.80.440 بـتـاريخ 17 من صفر 1401 ( 25 ديسمبر )1980 والـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.93.138 الـصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المعتبر بمثابة قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها
المادة 58
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
