المادة 59

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية . يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية . يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب له؛ - أمين المال؛ - نائب له؛ - الباقي مستشارون . يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية