يسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية . يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية . يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب له؛ - أمين المال؛ - نائب له؛ - الباقي مستشارون . يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية
المادة 59
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
