المادة 14

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص ، في حالة منح امتياز أو ترخيص ، حسب الحالة ، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله ، على التدابير التي من شأنها التقليص من الآثار المضرة للمشروع على النظام البيئي والمناظر وجيومرفولوجية الساحل إلى حدها الأدنى . يمكن للسلطة المانحة أن تنص ، في عقد الامتياز أو الترخيص ، على تدابير غير مالية ترمي إلى التعويض عن الآثار المضرة الناجمة عن البناء أو الاستغلال . المادة 15 تحدث منطقة محاذية للساحل ، كما هو معرف في المادة 2 أعلاه ، يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر ( 100 م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور . لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفيفة وغير القارة الضرورية لأنشطة الإنتاج الفلاحي والبنايات أو التجهيزات الضرورية للمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب ، بحكم طبيعتها ، القرب من البحر . -8- غير أنه يجب أن تخضع مشاريع إنجاز البنايات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة ودراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال