يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص ، في حالة منح امتياز أو ترخيص ، حسب الحالة ، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله ، على التدابير التي من شأنها التقليص من الآثار المضرة للمشروع على النظام البيئي والمناظر وجيومرفولوجية الساحل إلى حدها الأدنى . يمكن للسلطة المانحة أن تنص ، في عقد الامتياز أو الترخيص ، على تدابير غير مالية ترمي إلى التعويض عن الآثار المضرة الناجمة عن البناء أو الاستغلال . المادة 15 تحدث منطقة محاذية للساحل ، كما هو معرف في المادة 2 أعلاه ، يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر ( 100 م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور . لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفيفة وغير القارة الضرورية لأنشطة الإنتاج الفلاحي والبنايات أو التجهيزات الضرورية للمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب ، بحكم طبيعتها ، القرب من البحر . -8- غير أنه يجب أن تخضع مشاريع إنجاز البنايات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة ودراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال
المادة 14
قانون الساحل
