المادة 13

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر ، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها . غير أنه لا يطبق هذا المنع على : - المناطق المينائية والمناطق الصناعية المرتبطة بها؛ - الموانئ الجوية المقامة في البحر؛ - أشغال الحماية ضد آثار البحر وإنجاز المنشآت الضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية المزاولة على الساحل؛ - الأشغال الضرورية لإقامة المباني والمنشآت المرتبطة بمزاولة مرفق عمومي أو أنشطة تتطلب القرب من البحر لأسباب طبوغرافية وتقنية؛ - الأشغال الضرورية لإقامة أحواض الأحياء المائية التي تؤوي الأصناف البحرية . يجب أن تخضع المشاريع المتعلقة بالمناطق أو بالأشغال المشار إليها أعلاه والتي لا تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال

المادة 13 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi