المادة 12

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

تحدد الإدارة المختصة بمرسوم ، في حالة غياب المخطط الوطني للساحل أو التصميم الجهوي للساحل ، المنطقة أو المناطق الساحلية موضوع التهيئة والحماية والاستصلاح والمحافظة وتتخذ ، طبقا لمقتضيات هذا القانون وبعد استشارة اللجنتين المشار إليهما في المادتين 5 و 9 أعلاه ، كل التدابير الضرورية المتعلقة بهذه المناطق . -7- الباب الثالث : تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحه الفرع الأول : تدابير التهيئة