يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل ، كل على حدة ، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية . يجب ، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة ، أن يراعي التصميم الجهوي لإعداد التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعي معني مقتضيات المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل
المادة 11
قانون الساحل
