المادة 11

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل ، كل على حدة ، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية . يجب ، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة ، أن يراعي التصميم الجهوي لإعداد التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعي معني مقتضيات المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل