المادة 9

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل ، قبل المصادقة عليه ، على لجنة جهوية للتشاور ، قصد إبداء الرأي ، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي الإدارات ومجالس الجماعات الترابية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل . كما يعرض أيضا هذا المشروع على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه . يحدد تأليف اللجنة الجهوية وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها والآجال القانونية للتشاور وإبداء الرأي وكذا كيفيات إعداد التصميم الجهوي للساحل بمرسوم . الفرع الثالث : مقتضيات مشتركة