المادة 8

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص : -1 الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم ، بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق؛ -2 الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون؛ -3 التدابير الواجب اتخاذها بغية إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بفعل إحداث جحور أو مغارات أو تهييئات مشابهة على طول شط البحر وكذا تدابير معالجة الآثار السلبية المترتبة عنها؛ -4 حدود المنطقة التي يمنع فيها البناء طبقا لمقتضيات

المادة 8 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi