المادة 7

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته ، إن وجد هذا المخطط . وفي حال عدم وجوده ، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين الاعتبار تدابير تهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه المعمول بها ، تطبيقا لمقتضيات هذا القانون ، في المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم الجهوي المذكور . علاوة على ذلك ، يجب أن تراعى ، أثناء إعداد التصميم المذكور ، توجهات وثائق التعمير وإعداد التراب المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتدابير المتعلقة بالمناطق المحمية الساحلية وخصوصيات المناطق الساحلية المعنية مع الحرص على اعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي