المادة 6

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

تعد الإدارة المعنية ، بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعني أو أكثر من مجلس ، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية الجهوية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية ، تصميما لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه يسمى ب«التصميم الجهوي للساحل» . يمكن أن يهم التصميم الجهوي للساحل بعض المناطق الساحلية بالجهة أو يشمل مناطق ساحلية بعدة جهات

المادة 6 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi