المادة 5

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يعرض مشروع المخطط الوطني للساحل ، قبل المصادقة عليه ، على لجنة وطنية للتشاور تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء الرأي ، تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل . يحدد تأليف هذه اللجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها وكذا كيفيات إعداد المخطط الوطني للساحل بمرسوم . تتوفر الإدارة المختصة على أجل سنتين قصد عرض مشروع المخطط الوطني للساحل على اللجنة السالفة الذكر قصد إبداء الرأي فيه . ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة أعلاه بالجريدة الرسمية . الفرع الثاني : التصاميم الجهوية للساحل

المادة 5 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi