يهدف المخطط الوطني للساحل إلى : - تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه ، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات هذا القانون؛ - إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية ، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية؛ - تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل؛ -4- - التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من التلوث ومحاربة هذا التلوث والتقليص منه؛ - ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل المنصوص عليها في المادة 6 أدناه
المادة 4
قانون الساحل
