المادة 3

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

تعد الإدارة المختصة ، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية ، مخططا وطنيا للتدبير المندمج للساحل يسمى «المخطط الوطني للساحل»

المادة 3 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi