تعد الإدارة المختصة ، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية ، مخططا وطنيا للتدبير المندمج للساحل يسمى «المخطط الوطني للساحل»
المادة 3
قانون الساحل
قانون الساحل
تعد الإدارة المختصة ، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية ، مخططا وطنيا للتدبير المندمج للساحل يسمى «المخطط الوطني للساحل»