المادة 2

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يراد ، في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، بالمصطلحات التالية : -1 الساحل : منطقة ساحلية تتكون من : - جزء بري : من الملك العام كما هو محدد في الفقرة –أ من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان ( 1332 فاتح يوليو )1914 بشأن الأملاك العمومية والمياه البحرية الداخلية كمصبات الأنهار والخلجان والبرك والسبخات والبحيرات وكذا المستنقعات المالحة والمناطق الرطبة المتصلة بالبحر والشرائط الكثبانية الساحلية؛ - جزء بحري : من شط البحر وعلى امتداد المياه البحرية الواقعة على بعد 12 ميلا بحريا من هذا الشط في اتجاه البحر؛ -2 تدبير مندمج للساحل : تدبير متناسق للمناطق الساحلية ، يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية ويمكن من ضمان التوازن بين مختلف وظائف الساحل واستمراريتها؛ -3 شريط كثباني ساحلي : شريط رملي ناتج عن تيار ساحلي يسمح بنمو نباتات خاصة؛ -4 حجز مياه البحر : القيام بنصب حواجز اصطناعية لاحتواء مياه البحر؛ -3- -5 الرصف : تكديس الصخور اصطناعيا أو كتل خرسانية أو مواد أخرى على أرض مغمورة قصد استخدامها كأساس لتشييد المنشآت المغمورة أو قصد ضمان حمايتها؛ -6 الردم : إنجاز حواجز اصطناعية لمنع تسرب مياه الساحل بشكل كلي أو جزئي؛ -7 شط البحر : منطقة تماس البحر واليابسة يتم تحديدها وفق حدود عمليتي المد والجزر؛ -8 القذف : كل صب أو إغراق مياه مستعملة أو نفايات أو مواد أو منتجات يؤدي إلى تلوث الساحل كما هو معرف في البند 9 بعده؛ -9 تلوث الساحل : إلحاق الضرر بالشرائط الكثبانية أو بالشواطئ أو بالمواقع التاريخية والأركيولوجية أو بالمناظر الطبيعية أو بالنباتات أو الحيوانات البحرية أو البرية أو بمواطنها أو بقدرتها على التكاثر أو الإضرار بجودة المياه الساحلية أو عرقلة الأنشطة البحرية وباقي الاستعمالات المشروعة للبحر أو كل قذف يشكل خطرا على حياة الإنسان وصحته . -10 التهيئة : لا يراد بمصطلح «تهيئة» في مدلول هذا القانون ، مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . الباب الثاني : المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل الفرع الأول : المخطط الوطني للساحل