يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه إلى أكثر من مائة متر ( 100 م) في التصميم الجهوي للساحل ، عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهاجرة . في حال غياب هذا التصميم ، تقوم الإدارة بهذا التمديد طبقا للمادة 12 أعلاه . المادة 17 يمنع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر ( 2000 م) ، تحتسب من حدود منطقة منع البناء المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتكون محاذية لها . غير أنه ، لا يطبق هذا المنع على : - البنيات التحتية للنقل البحري؛ - البنيات التحتية للنقل الضرورية للمرافق العمومية والأنشطة التي تتطلب ، بحكم طبيعتها ، القرب من البحر؛ - شبكات الطرق المحلية للربط بين التجمعات السكانية و / أو الاستغلاليات والمنشآت الفلاحية . تخضع مشاريع إنجاز هذه البنيات التحتية والطرق لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال
المادة 16
قانون الساحل
