المادة 17

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

أدناه؛ -6 تدابير إدماج الموانئ الترفيهية في المواقع الطبيعية والتجمعات العمرانية؛ -7 الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة 37 أدناه ، وعند الاقتضاء ، الأماكن الملائمة لإقامة محطات تصفية هذه المقذوفات أو معالجتها؛ -8 الفضاءات المخصصة لإقامة المخيمات ومركبات التخييم ، بما في ذلك أماكن إحداث المرافق الصحية وخدمات السلامة وكذا القواعد والتعليمات الواجب احترامها قصد استغلال هذه الفضاءات؛ -9 المجالات البحرية المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية ذات المحرك والآليات الترفيهية المائية والجوية وكذا قواعد استعمال هذه المركبات والآليات؛ -10 المناطق التي تمنع فيها ممارسة بعض الأنشطة أو تخضع فيها لشروط أو متطلبات خاصة . ولا يطبق هذا المقتضى على نشاط الصيد البحري؛ -11 أماكن إحداث مسالك وممرات ولوج العموم إلى شط البحر؛ -12 العلو المطبق على المنشآت والبنايات والتجهيزات المراد إنجازها داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه؛ -13 المناطق التي تتطلب اتخاذ التدابير الخاصة طبقا لمقتضيات المادة 27 أدناه؛ -14 التدابير التكميلية اللازمة قصد ضمان المحافظة المثلى على الساحل ، بما فيها تدابير التوعية والتربية البيئية

المادة 17 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi