المادة 18

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر ( 2000 م) المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر ذلك . في حال غياب هذا التصميم ، تقوم الإدارة بهذا التمديد أو التقليص طبقا للمادة 12 أعلاه

المادة 18 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi