يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر ( 2000 م) المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر ذلك . في حال غياب هذا التصميم ، تقوم الإدارة بهذا التمديد أو التقليص طبقا للمادة 12 أعلاه
المادة 18
قانون الساحل
