لا تخضع للمنع المنصوص عليه في المادتين 15 و 17 أعلاه المنشآت والبنايات وتهييآت الطرق الجديدة والأعمال الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو السلامة المدنية وتلك الضرورية لسير الموانئ الجوية . غير أنه يجب أن تخضع مشاريع المنشآت والبنايات والتهييآت السالفة الذكر لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال
المادة 19
قانون الساحل
