يمنع : -9- - إحداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشواطئ؛ - إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه
المادة 20
قانون الساحل
