المادة 22

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل . يجب أن يبرر ، في وثائق التعمير ، كل إحداث أو توسيع مرتقب لتجمع عمراني في اتجاه المجالات القريبة من الساحل بمعايير تتعلق بطبيعة الأماكن المعنية أو بضرورة إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تتطلب ، بحكم طبيعتها ، القرب من البحر . ويجب أن تنص هذه الوثائق على الحفاظ على المجالات الطبيعية وتأهيلها للفصل بين هذه التجمعات

المادة 22 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi