يجب أن تنص وثائق التعمير وضوابط البناء وكل مخطط أو تصميم قطاعي آخر يرتبط بالمنطقة المذكورة ، في حال غياب التصميم الجهوي للساحل ، على ما يلي : - القواعد والتدابير الضرورية ، طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، التي من شأنها حماية الأنظمة البيئية والتوازنات البيولوجية والإيكولوجية للساحل؛ - الحرص على تناسق مشاريع الاستثمار والتجهيز التي ستنجزها الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛ وقصد تحديد الطاقة الاستيعابية للمناطق التي تم تعميرها أو المزمع تعميرها ، يجب أن تأخذ وثائق التعمير وضوابط البناء بعين الاعتبار ما يلي : المحافظة على الأوساط الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية والموروث الثقافي للساحل؛ حماية المجالات اللازمة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية أو لتنميتها؛ - 10 - شروط ولوج العموم إلى شط البحر وارتياد الشواطئ والمجالات الطبيعية وكذا التجهيزات المرتبطة بها . الفرع الثاني : تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح
المادة 23
قانون الساحل
