يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل . غير أنه يمكن للإدارة أن ترخص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل ، في الحالات التالية : -1 إذا كان هذا الاستغلال يتم على الشرائط الكثبانية الساحلية ، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي؛ -2 إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة : أ) بالموانئ وامتداداتها وبالمراسي ومداخل الولوج؛ ب)بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر؛ ج) لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية أو لضمان المحافظة عليها؛ د) قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية؛ ه) في الأجزاء البحرية للساحل غير تلك المشار إليها في (أ) ، و(ب) ، و(ج) ، و(د) أعلاه ، إذا كان هذا الاستغلال لا يلحق ضررا بالنظام البيئي البحري . في جميع الأحوال ، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء . تخضع جميع أشغال الاستغلال المذكورة أعلاه لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال
المادة 24
قانون الساحل
