يكون الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي صفة كانت . ويشير ، على الخصوص ، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة المواد المراد استغلالها ومحتواها وحجمها والمكان المرخص فيه بالاستغلال . - 11 - يمكن تجديد الترخيص وفق نفس شروط منحه . ويسحب فورا إذا لم يمتثل المستفيد للبيانات الواردة فيه أو ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 50 أدناه . تحدد كيفيات تسليم الترخيص وتجديده بنص تنظيمي
المادة 25
قانون الساحل
