المادة 26

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان : - من شأن هذا الاحتلال أن يؤدي إلى تدهور الموقع المعني؛ - هذا الاحتلال لا يتلاءم مع الغرض المخصص له الموقع موضوع الطلب؛ - هذا الاحتلال مخالفا لمقتضيات المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل ، أو مخالفا للتدابير المتخذة من طرف الإدارة ، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي

المادة 26 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi