لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان : - من شأن هذا الاحتلال أن يؤدي إلى تدهور الموقع المعني؛ - هذا الاحتلال لا يتلاءم مع الغرض المخصص له الموقع موضوع الطلب؛ - هذا الاحتلال مخالفا لمقتضيات المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل ، أو مخالفا للتدابير المتخذة من طرف الإدارة ، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي
المادة 26
قانون الساحل
