المادة 28

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها . تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي . الباب الرابع : الولوج إلى شط البحر