تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها . تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي . الباب الرابع : الولوج إلى شط البحر
المادة 28
قانون الساحل
قانون الساحل
تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها . تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي . الباب الرابع : الولوج إلى شط البحر